الحطاب الرعيني
17
مواهب الجليل
كالمتزوج لأنه قابل للتزويج . وإن كانت امرأة دعاء بالتأنيث والافراد ، وإن كانوا رجلين أو رجلا واحدا وامرأة دعا بالتثنية والتذكير ، وإن كانا امرأتين فبالتأنيث ، وإن اجتمع رجال أو رجال ونساء دعاء بلفظ الجمع وغلب الرجال ولو كان النساء عشرة ومعهن رجل واحد ، وإن اجتمع نساء دعا لهن بلفظ الجمع والتأنيث ، وإن اجتمع رجال وأطفال قدمت الدعاء للرجال وجعلت آخر دعائك للأطفال لأن الكبار أحوج للشفاعة من الصغار ، أو تشملهم في دعاء واحد وتقول عقب ذلك : اللهم اجعل الأولاد لوالديهم سلفا وذخرا وفرطا وأجرا وثقل بهم موازينهم وأعظم بهم أجورهم ولا تحرمنا وإياهم أجرهم ولا تفتنا وإياهم بعدهم ، ويجزيك ذلك . وكذلك إن كانوا جماعة نساء وأطفالا . قاله الجزولي ونحوه للشيخ يوسف بن عمر ، إلا أنه قال في هذا الأخير : وإن اجتمع رجل وصبي أو امرأة وصبية اقتصر لهما بدعاء واحد فاقتصر على شمولهم بدعاء واحد . الخامس : قال الجزولي : والشيخ يوسف بن عمر وإن لم يدر من الميت ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر فإنه يأتي بمن ويدعو ويعيد الضمير عليها لأن من تقع على الذكر والأنثى والجمع والمفرد . السادس : قال في المدخل : فإن كان مأموما ولا يعرف ما هو الميت واحدا أو أكثر ، ذكرا أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، فإنه ينوي أن يصلي على من صلى عليه إمامه ثم يدعو بالدعاء المتقدم ذكره انتهى . يعني به قوله الحمد الله الذي أمات وأحيا إلى آخر ما ذكره في الرسالة والله أعلم . السابع : إذا صلى على جنازة على أنها امرأة فوجد الميت ذكرا أو العكس قال التونسي : تجزئ لأنه قصد عين ذلك الشخص فلا يضر الجهل بصفته . انتهى من البرزلي من كتاب الأقضية والشهادات ونقله في التوضيح وغيره . الثامن : قال ابن هارون : فإن كان رجل وامرأة فجهل الامام فنوى بالصلاة أحدهما ونوى من خلفه الصلاة عليهما معا أعيدت على التي لم يصل عليها الامام ، دفنت أم لا ، لا أن تتعين فيصلي على قبرها . انتهى من شرحه على المدونة . التاسع : قال الجزولي في قول الرسالة في الدعاء للطفل : اللهم إنه عبدك وابن عبدك إلى أخره هذا إن كان ثابت النسب ، وإن لم يكن ثابت النسب مثل ابن الملاعنة وولد الزنا فقيل : يدعى لهما بأمهما لأنهما غير ثابتي النسب لأنهما نطفة شيطان . وقيل : يدعى لهما بأبيهما . وقيل : ابن الملاعنة يدعى له بأبيه ولد الزنا بأمه انتهى . العاشر : قال ابن العربي في أول العارضة : والصحيح أن العاصي ينتفع بالدعاء ولذلك يدعى للميت وإن كان عاصيا انتهى بلفظه . الحادي عشر : قال في العمدة : وتستحب أن تصف الجماعة على الجنازة ثلاثة صفوف .